الفسوق مسقط لحق المرأة في الحضانة

16-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمأنا خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ولصعوبة الظروف لا أستطيع الرجوع إلى بلدي فى الوقت الحالي ويصعب أن أحضر زوجتي وأولادي عندي وعرضت علي زوجتي أن أعطيها حريتها لكنها رفضت، و الآن عرفت من أبنائي أنها على صلة برجل آخر، وهذا واضح من ناحيه أبنائي وملاحظ من ناحية أخواتي وأقاربي، فهى تخرج معه ومعها أبنائي وتقول لهم إنه صاحب أبيكم، غير أن الأمور واضحة من ناحية التليفونات أمام أخواتى وأنا كتبت لكم بعد أن تحققت من كل هذا، السؤال: ماذا أفعل إذا واجهتها سوف تنكر وإذا طلقتها سوف تأخذ بنتي، أنا عندي منها ولدان وهما فى حكم حضانتي أما الخوف فهو على البنت وهي صغيرة ووصلت بها الأمر إلى أن تجبر البنت أن تقول للعشيق يا بابا وعملت رعباً للبنت لدرجة البنت وصلت لحالة من الصرع، فهل ممكن أن نعمل لها كمينا مع العشيق لكي نأخذ الأولاد منها ونعطيها كل حقوقها كما قال رب العزة، هل هذا حلال أم حرام، أرجو الإفادة وماذا أفعل كي يرفع الله تبارك وتعالى عنا الغمة، وجزاكم الله خيراً، ويهدينا الله وإياكم إلى الصواب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد كان من الأولى بك قبل اختيار هذه المرأة أن تراعي ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعايير التي تنكح لها المرأة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.، وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.

أما وقد تزوجت هذه المرأة، وصار لك منها أولاد، فالأصوب أن تحاول علاجها وإرجاعها إلى الصواب عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، فإن وجدت منها توبة وارعواء إلى الطريق المستقيم، فالأحسن أن لا تفسد رباط أسرتك، فتسوء تربية أولادك ويضيع مستقبلهم، مع ما سيلحقك أنت من تشتيت الحال وفوضوية العيش، فإن لم تلاحظ لها توبة، وظلت مستمرة في تلك العلاقات وذلك الفساد، فالخير أن تطلقها وتبحث عن أخرى صالحة تعينك في دنياك وآخرتك، ثم إذا كان ما ذكرته عنها من سوء الخلق والفسوق ثابتاً، فإن ذلك مسقط حقها في الحضانة، وراجع شروط الحضانة في الفتوى رقم: 9779.

ثم إذا كنت بالكمين الذي تريد عمله لها مع العشيق، تقصد وسيلة لإثبات ما يمكن أن تنكره هي من الممارسات السيئة، فإنه لا مانع من ذلك، فقد ذكر العلماء أنه إذا استمر وجود ممارسة فسق، كالفاحشة والخمر ونحو ذلك في مكان معين فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم، وأحرى من ذلك أن يفعله المرء لزوجته.

والله أعلم.  

www.islamweb.net