الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب المالكية هو وجوب القضاء على من أفسد صيام التطوع متعمدا، لا إن أفطر ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مستنداً لتأويل قريب.
جاء في الشرح الكبير للدردير -المالكي-: (والقضاءُ في) فطر صوم (التطوع) واجب (ب) فطرِ في صوم الفرض (موجبها) بكسر الجيم أي: سبب في وجوب الكفارة، وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل. اهـ.
وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: فلا يفسد مع الجهل والنسيان والإكراه، إلا الفرض. اهـ.
أما كفارة تأخير القضاء، فهي خاصة بتأخير قضاء رمضان خاصة، كما هو موجود في كتُب المالكية.
قال الدردير أيضا في الشرح الكبير: (و) وجب (إطعام) قدرِ (مده -عليه الصلاة والسلام- لمُفرِّط) أي: على مفرط (في قضاء رمضان لمثله) أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني. اهـ.
وقال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: والمعنى: أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه التكفير بإخراج مد عن كل يوم يقضيه يدفعه لمسكين واحد. اهـ .
فالإطعام إذا خاص بالتفريط في قضاء رمضان.
وراجعي المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، في الفتوى: 35810
والله أعلم.