حكم صرف الزكاة لبنت أبوها سكير

18-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ سنة، وأردت إيتاء زكاة الذهب بعد أن بلغ النصاب و حال عليه الحول. بلغ المبلغ الملزم لإخراجه 41.412 ريال عماني . أرسلت 41 ريالا عمانيا إلى رجل فقير جداً و هو في دولة إفريفية، وبقي 1.412 لم أدفعه. ثم أعطيت لبنت رجل سكير(يشرب الخمر) عاطل عن العمل لا يوفر شيئا لأبنائه. سؤالي هل المال الذي أنفقته للبنت يعتبر زكاة أم يلزم لي أن أعطي شخصا آخر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله قد بين مصارف الزكاة في كتابه بقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  (التوبة: 60) .

فإذا كانت هذه البنت من هذه الأصناف، فلا بأس في صرف الزكاة إليها، ولا يضر كون أبيها سكيرا، ولا تصرف إليها الزكاة بوصف الفقر والمسكنة إذا كانت مكفية بنفقة من تجب عليه نفقتها، وإذا لم تكن من مصارف الزكاة، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليها، وإذا حصل الإخراج إليها فإنه غير مجزئ، ويلزمك إخراج الزكاة مرة أخرى لمن ذكرهم الله.

ونشير في الختام إلى أنه لا بد من نهي هذا الرجل السكير عن هذا المنكر، ولا بد من نصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر من قبل من يعلم بحاله.

والله أعلم.  

www.islamweb.net