حكم إمامة المقعد

26-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو أن تجيبوني على سؤالي وفي أقرب وقت ممكن لأن إجابته منتظرة من طرف جماعة من المسلمين,,, والسؤال هو كالتالي: نحن جمعية إسلامية ونقيم صلاة الجمعة في مسجدنا، وليس لنا إمام راتب بل تقام صلاة الجمعة بالتناوب بين ثلاث إخوة وذلك حسب فراغ أوقاتهم، ومن بين هؤلاء الإخوة أخ طيب وناشط في الجمعية وهو مقعد ويتحرك بواسطة كرسي (عربة) متحرك، فتساءل بعض الناس هل يجوز للأخ أن يصلي بنا الجمعة أم لا ؟ وخاصة أن هذه العربة في اعتبارهم قد تمر فوق النجاسة فإذن ليست طاهرة حسب قولهم ,,, أرجوكم أن تفتونا في هذه المسألة وتوضحوا لنا حكم الشرع الحنيف فيها ,,جزاكم الله عنا خير الجزاءأخوكم محمد من فرنسا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشكال في هذا الإمام ليس في احتمال مرور العربة التي يجلس عليها في الصلاة على النجاسة لأنه عند العلم بالنجاسة يمكن أن تغسل، أما عند مجرد الشك فلا يلزمه شيء، لكن الإشكال هو في صلاته بالناس إماماً وهو مقعد، فقد اختلف أهل العلم في جواز إمامة المقعد.

فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك، وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك.

وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كان القعود طارئاً، وكان إمام الحي، وعلى هذا القول الفتوى في الشبكة الإسلامية، وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: 7834.

والله أعلم.

www.islamweb.net