تأخير أداء ثمن حصة الشريك المشتراة

7-11-2021 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به من إيصال تعاليم ديننا الحنيف، للعالم أجمع.
عندي مطعم لبيع وجبات الطعام، فعرض علي أحد الإخوة أن يشاركني في المطعم، مقابل دفع مبلغ مالي لي، وبمقابل أن يتحمل نصف المسؤوليات المالية والإدارية -يعني يصبح شريكي بنسبة 50 بالمئة- بعد فترة قال إنه لا يريد العمل مرة أخرى، ولا يريد أن يدفع من ماله الخاص لشخص معين حتى يقوم ذلك الشخص بالقيام بمهامه المترتبة في المطعم. أوضحت له أن هذا غير صحيح؛ لأني ارتضيته هو كشريك ولم أرتض الشخص المعين ذك.
فوقع خلاف بيننا، فوجدت أن أعرض عليه شراء حصته من المشروع، بدلا من كثرة المناقشات والمناورات كحل سريع.
اشترى الشخص نصف الحصة بمقابل 5750 دولارا، فطلب أن أشتريها منه بمقابل 9 آلاف، على أن أتحمل الخسائر المترتبة، فيصبح مجموع المبلغ الذي يجب أن يستلمه هو بعد خصم الخسائر 7300 دولار.
اتفقت معه على أن أدفع له جزءا معلوما عند نهاية كل شهر. لكن بعد شهر فقط خسر المطعم، وخسرت كل شيء. وطالبته بإعطائي بعض الوقت الإضافي؛ لأنه ليست لدي إمكانية، وأن المشروع قد خسر.
هل يجوز لي تأخير دفعاته الشهرية، علما أني قد دفعت له نصف المبلغ قبل أن أخسر وأغلق المطعم.
وهل يجوز لي أن أتخلف عن الدفع؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت اشتريت حصة شريكك شراء صحيحا، فثمنها دين في ذمتك، يجب عليك أداؤه إليه، ولا يجوز لك أن تؤخر الأداء عن الوقت المتفق عليه.  إلا إذا كنت عاجزا عن الأداء، فلا حرج عليك في التأخر حتى تكون قادرا على الأداء، وعليه إنظارك، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280]. 

والله أعلم.

www.islamweb.net