إيداع مبلغ بالعملة المحلية في الحساب لشراء الدولار

17-2-2022 | إسلام ويب

السؤال:
لطلب بطاقة "ماستر كارد كاش يو" من موقعهم الرسمي يجب أن يمتلك العميل 10$ في حسابه بالعملة الصعبة الدولار، وأثناء تصفحي وجدت موقعًا يبيع بطاقة "كاش يو" مشحونة 10$، وهذه البطاقة عبارة عن كود، فتنسخ هذا الكود، وتلصقه في موقع "كاش يو"؛ فيصبح في حسابك 10$، فتشتري بطاقة "ماستر كارد".
وهذا الموقع الذي عثرت عليه يقدم بطاقة "كاش يو" مقابل عملتي المحلية -الدينار الجزائري-، ولكي تحصل على هذه البطاقة؛ عليك شحن 2000 دج عبر مكتب البريد الجزائري؛ فيعطونك إيصالًا، وتصوّر هذا الإيصال، وتبعثه إلى موقعهم، وهكذا يتم شحن حسابك في الموقع بعملتك - الدينار الجزائري-، ثم بعد ذلك تشتري بطاقة "كاش يو" المشحونة ب 10$ ب 2000 دج.
وتحويل 2000 دج إلى موقعهم يأخذ وقتًا -ربما نصف يوم-، ولكن حين تضغط على شراء بطاقة "كاش يو"؛ فإن التحويل يأخذ مدة من 10 إلى 15 ثانية، إن تأخّر.
الذي أفهمه -وأرجو أن توافقوني- أن هذا تحويل فوري بين عملتين مختلفتين، والتقابض حاصل؛ لأني أنا من يضغط على الشراء، والموقع يرسل في نفس الوقت، فهل في المعاملات التي ذكرت آنفًا ربا؟ وهل عليَّ حرج في استصدار البطاقة النهائية -أقصد ماستر كارد- بهذه الطريقة؟ وشكرًا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أنك تودع المبلغ بالعملة الجزائرية في حسابك، ثم تشتري الدولار الموجود في البطاقة بذلك المبلغ، ويتم التحويل بين الحسابين.

فإذا كان كذلك؛ فالمعاملة جائزة؛ فالقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحسي في الصرف، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم: (55/4/6)):

إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلّم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.

على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.

وأمّا عن حكم استصدارك البطاقة المذكورة؛ فراجع الفتوى: 2834.

والله أعلم.

www.islamweb.net