حكم بيع مستحضرات التجميل والصبغ الأسود

14-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بيع مواد التجميل للنساء وما حكم بيع صباغة الشعر وبالتحديد اللون الأسود، هل هذه التجارة حلال؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن حكم بيع مستحضرات التجميل، وذلك في الفتوى رقم:38722 والفتوى رقم:35007، وتقدم الكلام عن الصبغ بالسواد في الفتوى رقم:37079.

وعليه؛ فلا يجوز بيع الصبغ الأسود لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فإن قيل هل يجوز أن يباع الصبغ الأسود لمن يعتقد حله آخذاً بمذهب الجمهور؟ فالجواب أنه إن كان البائع لا يعتقد الحرمة كذلك فلا بأس بذلك مع الكراهة، وإن كان يعتقد تحريم ذلك فإنه لا يجوز، لأن الفقهاء قد ذكروا أنه لا يجوز لمن يعتقد حل الشطرنج أن يلعب مع من يعتقد حرمته، وكذا لا يجوز أن يبيع من لا تجب عليه الجمعة شيئاً لمن تجب عليه بعد النداء الثاني.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net