من مسائل الرضاع

16-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي الزواج من فتاة تمت لي الرضاعة مع عمتها الصغرى أخت أبيها الكبيرة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان قصدك أن المرأة التي رضعت منها مع عمة هذه الفتاة هي أم هذه العمة وجدة الفتاة لأبيها، فلا يجوز لك الزواج بهذه الفتاة لأنك أصبحت عما لها من جهة الرضاعة لرضاعك مع أبيها من امرأة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

أما إن كنت رضعت مع هذه المرأة المذكورة من امرأة ليست أماً ولا مرضعة لأبي هذه الفتاة، ولا زوجة لأبيه ورضعت من لبنه، فلا يعد ذلك محرماً لهذه الفتاة عليك، وبالتالي يجوز لك أن تتزوج بها، وإن كان مرادك غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.

والله أعلم.

www.islamweb.net