حكم من استلم حوالة لصديقه بالدولار وصرفها في السوق السوداء وأخذ الفرق

4-9-2022 | إسلام ويب

السؤال:
أرسل لي أحد أصدقائي حوالة، واستلمتها بالدولار، وأخبرته بتحويلها بسعر البنك، ولكن في الحقيقة تم تغيير الفلوس بسعر السوق السوداء، وأخذت الفرق. فهل هذه الفلوس فيها حرمة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحل للسائل أخذ هذا الفرق؛ فإنه وكيل عن صديقه، والوكيل مؤتمن، ويلزمه عمل الأصلح والأحظ لموكله.

قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.

وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولًا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيًا .. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العرف بالتزامها.
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.
الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل .. اهـ.
فالواجب عليك هو رد هذا الفرق لصديقك، أو استحلاله منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net