بنت الأخ من الرضاع لا يجوز نكاحها

28-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،جزاكم الله خير الجزاء على إفتائكم لأسئلتي التي تحمل رقم الفتوى :- (45683) ، بتاريخ :- 24 /محرم/1425،،،وأود أن أوضح لكم سؤالي بمخطط تفصيلي للتوضيح:-
بدايةً،، أنا خالد رضعت مع نادية فقط (رضعت من أم نادية) ونادية لها شقيق أكبر منها(شقيقها من أم وأب ) ولم أرضع معه قط، وله البنت(فاطمة) التي أريد الزواج بها، فهل يحرم لي الزواج بتلك البنت(فاطمة)،،،،؟. سماحة العالم الجليل،أرجو الرد على مسألتي هذه بأسرع وقت ممكن لديكم للأهمية في حياتي التي يتحدد مصيرها بفتواكم ..والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشقيق نادية هو أخوك من الرضاعة ولو لم ترضع معه، إذ لا يشترط في الأخ من الرضاعة أن يكون هو الذي رضعت معه كما هو المفهوم عند السائل وغيره من الناس، بل إذا حصل الرضاع الشرعي (خمس رضعات في زمن الفطام) فإن أولاد المرضعة كلهم إخوان لمن رضع منها، سواء في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده.

وعليه، فابنة أخي نادية الشقيقة هي ابنة أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك الزواج بها، لأنك عمها.

والله أعلم.

www.islamweb.net