الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال -ونحوها- من غير تلفظ به، لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وقد بينا ذلك في الفتوى: 315727.
وعليه؛ فالحكم في وقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة نية الزوج بما كتبه، وهذا يعرف من جهة الزوج، والقول فيه قوله؛ لأنّه أعلم بنيته.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وكذا معرفة حال الزوج وقت كتابة الطلاق؛ هل كان مدركا مختارا، أم كان مغلوبا على عقله بسبب المرض النفسي، فلا يقع طلاقه. وراجعي الفتوى: 268846
فالذي ينبغي أن تعرض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، ليستفصلوا من الزوج ويفتوه بما يناسب مسألته.
والله أعلم.