أعطوا أموالهم لأبيهم فسجلها باسمه ويأبى ردها إليهم

4-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
الإخوة الكرام. . أرجو أن تفتونى في طريقة معاملة والدى بما يرضى الله في : الموضوع الآتى
عاما من الزواج شرع والدى و له من أمى من 35 بعد وفاة والدتى بأسبوع و بعد الأولاد سبعة ومن الأحفاد أربعة في البحث عن زوجة بأسلوب شعرنا أنه انتقام منا و من أمّنا. فقلنا له إن الشرع لا يعارض ذلك و إن عليه أن يصبر و ألا يجول المنازل و القرى بحثا عن زوجة كمن أصيب بالصرع ، وطالبنا والدى بالحسنى أن يكتب أملاكنا باسمنا و هى لا تزال باسمه ، علما بأن هذه الأملاك من كسب أولاده و قد كتبها باسمه هو جميعا كل كبير و صغير ووعدناه في مقابل ذلك أن نخصص له مرتبا شهريا يعيش منه هو و التى سيتزوجها. و لكن أبانا قال لنا هذا الكلام في الجزمة و سوف أفعل ما أريد و هو يواصل غيه و طاعته لهواه و يبذل خطوات جادة في الزواج . . فما هو العمل لإنقاذ أبينا من الفتنة و السقوط 63 و إنقاذ أموالنا و معاشنا من المتلصصين ، علما بأن والدى يبلغ من العمر. عاما. أفيدونا أكرمكم الله . أرجو إرسال الرد سريعا على عنوان البريد الإكترونى

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما نسب إلى هذا الأب صحيحاً فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى، ولا يظلم أولاده باستيلائه على أموالهم التي سجلوها باسمه في عهد أمهم.

كما أن على الأبناء أن يبذلوا وسعهم في حل هذه المشكلة مع أبيهم على وجه تبقى فيه علاقتهم معه موصولة، بالبر والإحسان، فإن عجزوا عن ذلك لوحدهم وسطوا أهل الخير ومن له تأثير على أبيهم حتى يستردوا مالهم، ثم إننا ننبه الأبناء إلى أن عليهم أن يتذكروا جميل معروف أبيهم، فهو الذي رباهم وعطف عليهم عندما كانوا في أمس الحاجة إلى ذلك.

واعتباراً لهذا وغيره جعل الشرع للأب حقوقاً في مال أولاده خاصة إذا احتاج إلى النفقة على نفسه أو زوجته إن كان فقيراً وانظر الفتوى رقم: 31108.

وفي الأخير فإنا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في موضوع ذلك المال، وأما زواج الأب فلا ينبغي أن يعارض بل يعان على ذلك ويساعد .

والله أعلم.


www.islamweb.net