صامت يوما تطوعا وهي حائض

8-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
صمت أيام الست من شوال في نهاية شهر شوال ولم يبق إلا يوم فجاءتني الدورة عصراً ولكنني أكملت الصيام لأنه لم يبق لي فرصة فما الحكم ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان من الواجب عليك أن تفطري بمجرد نزول الدورة، لأن الحائض لا يحل لها الصيام ولا يجزيها، قال ابن قدامة في المغني عند قول المؤلف: وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، فإن صامت لم يجزئها، قال أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت أو نفست لم تصل ولم تصم، فذلك من نفصان دينها. رواه البخاري، هذا في الصيام الفرض، فكيف بالصيام التطوعي، وقد جاء في الحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، قال العجلوني: في كشف الخفا: إسناده صحيح، وصححه الألباني، لكن الأمر سهل، والحمد لله، فقد أكملت صيام معظم الأيام وما بقي فسد بمانع شرعي، ولا قضاء عليك في ذلك اليوم، نرجو من الله أن يكتب لك أجر صيام الست كاملاً غير منقوص.

والله أعلم.

www.islamweb.net