واجب من شك في خروج وقت الصلاة، وحكم من أجل أداءها

18-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من شك هل خرج وقت صلاة الفجر، وأصبحت قضاء. ثم غلب على ظنه أنها أصبحت قضاء، فأجَّلها.
هل يعتبر قد ترك الصلاة متعمدا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على من شك في خروج وقت صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، أو ظن ذلك. أن يبادر بأدائها بنية الأداء استصحابا للأصل الذي هو بقاء الوقت؛ فالأصل بقاء ما كان على ما كان، كما قال العلماء.

ولو صلاها بنية القضاء في حالة الشك، أو الظن، أجزأته، ولا إعادة عليه؛ فقد نص العلماء على صحة القضاء بنية الأداء وعكسه، إذا بان خلاف ظنه.

وانظري الفتويين: 411841، 151069.

وأما تأخير أداء الصلاة لمن غلب على ظنه أن وقتها خرج وصارت قضاء؛ فإنه لا يجوز.

والواجب عليه أن يبادر بالصلاة ولو كان متحققا من خروج وقتها؛ لأن قضاء الصلاة واجب على الفور -على الراجح من أقوال العلماء- وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومن وافقهم.

 جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن قضاء الصلاة الفائتة يجب على الفور، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة. اهـ.

ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: مَنْ نَامَ عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها إذا ذكرها.

فقوله -صلى الله عليه وسلم-: فليصلِّها إذا ذكرها، أي حين يذكرها، أو حين يستيقظ، والأصل في الأمر الوجوب والفورية، كما قال العلماء.

ولذلك؛ فإن تأجيل الصلاة في هذه الحالة يعتبر معصية، تجب التوبة منها.

أما مجرد تأجيلها بنية قضائها فيما بعد، فلا يعتبر تركا لها.

والله أعلم.

www.islamweb.net