حقوق المطلقة قبل الدخول

26-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
وقع الطلاق بيني وبين زوجي، وأنا من طلب الطلاق شفويا، وهو من قدم القضية. مع العلم أنه لم يتم الزواج والدخول -فقط عقد زواج-. رغم أنني أنا من طلب الطلاق، إلا إنني لم أرجع الشبكة -الذهب-، وقد حكمت المحكمة على طليقي بدفع غرامة مالية لي.
أريد أن أسأل إن كان ذلك من حقي، أو إن ذلك مال حرام؟
شكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم تذكري لنا كيف أوقع زوجك الطلاق، هذا من جانب.

ومن جانب آخر؛ لا ندري وجه الحكم لك بهذا المبلغ، ولذلك نرى أن تعرضي هذا السؤال على أحد العلماء عندكم، وتشرحي له تفاصيل ما حدث، ويستوضحك فيما قد يحتاج إلى إيضاح، ثم يبين لك الحكم الشرعي.

 وما يمكننا ذكره هنا على وجه العموم ما يلي:

أولا: أن الطلاق يقع بتلفظ الزوج به، سواء باللفظ الصريح، مثل: أنت طالق، أو بالكناية مع نية الطلاق، مثل: لا أريدك.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية. فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته.... انتهى.

وكما أن الطلاق يقع باللفظ، فإنه يقع أيضا بالكتابة مع النية.

قال ابن قدامة -أيضا -في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته. وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي.... انتهى.

ثانيا: أن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ... {البقرة:237}.

وتستحق أيضا المتعة.

قال ابن تيمية رحمه الله: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر دلالة القرآن.... انتهى. 

وليس للمتعة تقدير معين، بل بما يتراضون به حسب يسار الزواج وإعساره؛ لقوله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236}.

هذا، مع العلم بأن هنالك خلافا بين الفقهاء فيما إذا كان الزوج قد خلا بزوجته قبل الدخول هل يكون لذلك حكم الدخول أو لا؟ وتجدين التفصيل في الفتوى: 43479.

ثالثا: أن الشبكة يختلف حكمها باختلاف الأحوال، فإن أعطاها الزوج لها على سبيل الهبة فهي ملك لها, أو أعطاها على أنها جزء من المهر، أو جرى العرف بذلك، فحكمها حكم المهر.

وإن أعطاها إياها على سبيل العارية؛ لتتزين له بها، فهي باقية في ملكه، وله الحق في المطالبة بها.

وسبق بيان ذلك في الفتوى: 17989.

والله أعلم.

www.islamweb.net