حكم الدم النازل بعد الإجهاض

2-3-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أجهضت منذ شهر تقريبا، وبعد ذلك حضت الحيضة الأولى، وانقضت أيام الحيض 8- أيام- ورأيت القصة البيضاء. وبعد أسبوع من الطهر نزلت الدورة مرة أخرى. فما حكم الصلاة، مع العلم أن الدم لا ينقطع أبدا، وهو غزير؟
مع بحثي اتضح لي أنه يمكن نزول الدورة مرتين في الشهر بعد الإجهاض، بسبب اضطراب الهرمونات. وقرأت في إحدى الفتاوى أن الحيضة الثانية لا تعتبر حيضا، إلا بعد انقضاء 15 يومًا، بعد الطهر من الحيضة الأولى.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تذكري مدة الحمل، ولا مدة الدم النازل بعد الإجهاض.

فإن كان الإجهاض قد حصل قبل مضي واحد وثمانين يوما من الحمل، فإن هذا الدم الذي رأيتِه يعد استحاضة، ولا يكون منه حيضًا إلا ما وافق العادة. وانظري الفتوى: 276394.

وإذا علمتِ هذا، فأنت والحال ما ذُكِر مستحاضة؛ لأنك لم تطهري مدة يصلح أن تكون أقل الطهر، وهي ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور.

ومن ثَمَّ، فإنك لا تَعُدِّين حيضا إلا ما وافق زمن عادتك، إن كنت تعرفينها، فإن لم تكوني تعرفينها، فاقعدي بالتمييز الصالح.

فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه، والألم المصاحب لخروجه، فإنك تعدينه حيضا، وما عداه استحاضة.

وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز، فاجلسي ستة أيام، أو سبعة بالتحري، تعدينها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة، وتغتسلين بعد انقضاء الزمن المعدود حيضًا، ثم تتوضئين لكل صلاة في زمن الاستحاضة، ولك جميع أحكام الطاهرات.

وانظري الفتوى: 156433.

وهذا كله مبني على أن السقط كان قبل تخلق الجنين، فإن حصل الإجهاض بعد تخلق الجنين، وبعد مضي واحد وثمانين يوما من الحمل؛ فهذا دم نفاس له أحكام النفاس، فما كان في مدة الأربعين فهو نفاس، وما جاوزها فهو استحاضة، إلا ما وافق زمن العادة.

والله أعلم.

www.islamweb.net