أحكام بناء أحد الورثة فوق البيت الموروث

7-6-2023 | إسلام ويب

السؤال:
كانت لدى أبي قطعة أرض قمت ببناء منزل عليها، من طابق واحد فقط، وكان الاتفاق على أن يسدد أبي قيمة نفقات البناء بعد فترة وجيزة، لكن الفترة طالت إلى أن توفي أبي، وبعد الوفاة وبعد صرف مستحقات أبي لدى جهة عمله سددت لي أمي نفقات البناء المتفق على سدادها سابقا، وبعد ذلك طلبت مني أمي بناء طابق آخر، لكي أسكن فيه أنا وأبنائي، لأكون بجوارها بعد وفاة أبي، بما أنني الولد الوحيد، وقد تم البناء بمالي الخاص، فكيف يكون تقسيم المنزل بيني وبين أخواتي بعدما توفيت أمي والوضع على ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الطابق الذي بنيته في حياة أبيك ــ رحمه الله تعالى ــ فإن اتفاقك معه على أن يسدد هو قيمة البناء، هذا يعني أنك قدمت هذا المبلغ في البناء كدين لك على والدك، وأن البناء له لا لك، وعلى هذا، فلا إشكال في كون البيت ملكا للأب، ويكون بعد وفاته تركة لكل الورثة يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، ولك الحق في أخذ دينك على أبيك من تركة أبيك قبل قسمتها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، وقد بينا في الفتوى: 65184أنه يجوز للولد أن يطالب أباه بدينه في حياته عند الجمهور، وحتى عند الحنابلة القائلين بأنه ليس له أن يطالبه في حياته قالوا: إن مات الأب فللولد أن يأخذ دينه من التركة.

قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، رَجَعَ الِابْنُ فِي تَرِكَتِهِ بِدَيْنِهِ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَن الْأَبِ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ. اهــ.

وما دامت قد أخذت دينك فقد أخذت حقك وبرئت ذمة أبيك منه.

وأما الطابق الذي بنيته فوق بيت الورثة: فإن كنت بنيته بإذن الورثة، ووهبوا لك السطح، فإن البيت يكون لك، وإن أذنوا لك في البناء دون أن يصرحوا بهبة السطح لك، فإن مجرد الإذن بالبناء لا يصير به السطح ملكا لك، وإنما أعاروك إياه، فتنتفع بالسكن الذي بنيته عليه إلى مضي المدة التي يُنتفع فيها بمثله عادة ــ كعشرين، أو ثلاثين، أو أربعين سنة مثلا ــ  فإذا مضت تلك المدة انتهت مدة العارية دفع لك الورثة قيمة البناء ــ منقوضا، أو قيمته قائما، قولان لأهل العلم، وقد ملنا في الفتوى: 236182بدفع قيمته قائما، لما في هذا القول من الإنصاف ومراعاة حال الباني، لا سيما وأنه بناه بالإذن وليس كالغاصب.

وانظر الفتوى: 189443فيمن من بنى في أرض أمه بإذنها.

كما ذكرنا في الفتوى: 295510مآل ما بُني في العقار الموروث بإذن الورثة، أو بغير إذنهم، ولم يملكوه السقف، والفتوى: 441529

مع التنبيه إلى أن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك، وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

والله أعلم.

www.islamweb.net