الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري بالضبط ما عناه السائل بقوله: (عناصر ذات قيمة حقيقية)!
ولكن إذا كان المقصود بهذه العناصر أنها مال، أو في حكم المال، وهي مجهولة، ويمكن أن تحصل ويمكن ألا تحصل، وبالتالي يصبح مشتري المفاتيح دائرا بين الغنم والغرم، فهذا يعتبر قمارا بالفعل.
وإذا كانت هذه الصناديق أداة من أدوات القمار، ولا يمكن أن ينتفع بها إلا من خلال المفاتيح التي تشترى بالمال، فحينئذ لا يجوز بيعها، كما لا يجوز شراؤها؛ لما فيها من الجهالة، ولما في ذلك من الإعانة على الإثم، والتسبب في حصوله.
ومن كمال الشريعة الإسلامية: أنها إذا منعت من شيء، منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد.
وراجع في ذلك، الفتوى: 50387.
ولذلك لم يقتصر القرآن على النهي عن الإثم والعدوان، بل نهى أيضا عن الإعانة عليه، فقال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وقال ابن يونس الصقلي في «الجامع لمسائل المدونة»: ما حرم بيعه، حرم شراؤه. اهـ.
وانظر لمزيد الفائدة، الفتاوى: 448939، 446959، 440248، 229591.
والله أعلم.