الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو كان حال السائل مقتصرا على مجرد العلم بحال هذا المدير، لكان الأمر أيسر، لكن طالما أنه مطالب بالتوقيع على هذه الفواتير المزورة، فلا يجوز له فعل ذلك، لما فيه من مباشرة الغش، والإعانة على أكل المال بالباطل، والتستر على الخيانة والاختلاس، وانظر الفتويين: 154223، 364084.
وأما تبعات الامتناع عن ذلك، من سوء استعمال المدير لسلطته في حق السائل، فهذا لا يبرر المشاركة في الإثم بالتوقيع على الفواتير المزورة، إلا إذا بلغ حال السائل حد الضرورة المبيحة للحرام، كالتعرض للسجن مثلا، فإن الراجح أن السجن يعتبر ضرورة في الجملة، وراجع في ذلك الفتوى: 48727.
والله أعلم.