حكم الطلاق بالكتابة عبر الجوال

25-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
إني متزوج و لدي ولد وبنتان, وكنت أقيم في الإمارات العربية المتحدة ورجعت لبلدي لأنني خسرت كل ما أملك . عاشت زوجتي عند أمها وأنا عشت عند أهلي ننتظر فرج الله عز وجل, كنت أعطي زوجتي نقودا كلما توفرت معي , ولكنها كانت تطلب المزيد وهي تعلم أنني لا أملك شيئا. قامت بالعمل دون إذني و ما أخبرني ابني بذلك أرسلت لها رسالة على الموبايل قلت لها فيها "بتشتغلي بتكوني طالق بالثلاث" ورسالة أخرى قلت لها فيها "إذا بتطلعي من البيت بدون إذني تكوني طالق بالثلاث" وبعد أسبوع و لدى سؤالي لابني إذا ما كانت لا تزال تعمل أجابني بنعم. أفيدوني بحكم ما حصل جزاكم الله عنا كل خير .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرسالتك الأولى تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على مواصلة زوجتك للشغل، والثانية تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على خروجها من البيت بغير إذن، وعليه، فإن كانت قد خرجت من البيت وذهبت للعمل بغير إذنك فإنها تعتبر طالقا ثلاثا بالرسالة الأولى، إلا أننا ننبهك إلى أن كتابة الطلاق لا تعتبر طلاقا إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد بانت منك بينونة كبرى، فإن كنت نويت التهديد لا الطلاق ولم تتلفظ به فإن الطلاق لم يقع وهي لا تزال زوجتك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net