إصرار الزوج على قرض الربا لا يسقط حقوق الزوجية

29-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي حدود طاعة الزوج إذا أصر على شراء منزل بقرض من بنك غير إسلامي حيث لا تتاح هذه الخدمة في البلد التي نعيش فيها والبنك يتعامل بالمرابحة ولكن ليس في البلد التي نعيش فيها يرى الزوج أنه يأثم لو توافرت المرابحة وهو لم يأخذ بها ويستند على الفتاوى التي تبيح هذا التعامل لأنها الوسيلة الوحيدة في هذه البلاد مع الأخذ في الاعتبار أن ضرورته هي الاستقرار وعدم الذل للمستأجرين حيث إنهم يمكن أن يطلبوا ترك المنزل لأي سبب يروه هم مخالفا لنظامهم وقد حدث هذا بالفعل مع أول شقة استأجروها لمدة 3 سنوات وبدأ يحدث احتياج للإصلاح فطالبهم بتركه أو تنفيذ أوامره من عدم تواجد مغسلة داخلية للشقة واستخدام الغسالة العامة للبناية ويعتمد الزوج أيضا على هذه الفتوى والتي تقول إن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين
الزوجة قامت بصلاة الاستخارة وطلب الحاجة لأن الزوج لا يقبل النقاش في هذا الأمر والأمر أمامها أما أن تحيا معه بأسلوب حياته أو تتركه وبينهما أولاد وهي لا تريد أن تشتتهم وقد استجاب الله لها في أول محاولة لشراء وتوقفت البيعة فهل فقط عليها الدعاء وهل الزوجة عليها شيء إذا ما اضطرت لمسايرة الزوج حتى لا تثار الخلافات أمام الأولاد حرصا على نفسياتهم وتكوين شخصياتهم لأنهم في مراحل عمرية هي الأساس لبناء إنسان مسلم سوي وقوي وهذا ما تحرص عليه الأم وتبذل قصارى جهدها لهذا مع العلم بأن الزوجة غير مرتاحة وتعيش في ألم نفسي وعدم استقرار واضعة أمامها تفسير آيات الربا في ظلال القران بأن المتعاملين بالربا يتخبطون وكأنهم ممسوسون ليس فقط في يوم البعث ولكن في الدنيا أيضا وهذا ما تشعر به الزوجة لحال منزلهم هذه الأيام حتى الزوج غير مستقر وشديد القلق ولكنه يقول هذا لأنهم غير مستقرين في منزل خاص بهم وسينتهي هذا بعد شراء البيت أفيدونا ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة وهل هي عليها إثم معه وهل هي تدخل في نطاق حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليرحمنا الله جميعا وما أثر هذا على تنشئه الأولاد في هذا المنزل وهل هناك سبيل لإقناعه رغم كونه اقتنع لفترة بعد قراءة العديد من الفتاوى المحرمة للاقتراض من تلك البنوك ونية الزوج هي محاولة التسديد بأسرع وقت ممكن ومحاولة نقل النظام للمرابحة إذا ما وافق البنك مستقبلا ودفع ربع الثمن مقدما وهو ما يمتلكه فقط الآن، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالاقتراض بالربا قد اجتمعت الأمة على تحريمه، لما فيه من النصوص الصحيحة الصريحة في النهي والوعيد الشديدين بشأنه، وفيه الحرب مع الله ورسوله، كما ذكرت السائلة الكريمة، ولا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة لم يمكن دفعها إلا به، وراجعي في هذا الموضوع الفتوى رقم: 1986.

وحرمة الربا لا تختص بمن تتاح له المرابحة الشرعية، بل هو محرم ولو لم تتح أية طريقة إسلامية للاقتراض، وصحيح أن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، وأي ذل أعظم من ذل الوقوع في المعصية؟! وقد أحسنت إذ نصحت زوجك وحاولت إقناعه بالابتعاد عن الربا، وعليك أن لا تملي من ذلك، ومن دعوته إلى التوبة وترك هذا الإثم الشنيع، وإذا لم يرعو عن ذلك ولم يستمع إلى ندائك ودعوتك فليس عليك إثم فيما يرتكبه هو، ولست داخلة معه في الحرب مع الله، فقد قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] (المائدة: 105). يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب. ثم اعلمي أن طاعته عليك كزوج تبقى واجبة في أمور الزوجية، ولا يسقطها إصراره على القرض المذكور.

والله أعلم.

www.islamweb.net