الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه –فضلا عن سفرها- لغير ضرورة، غير جائز، وهو نشوز، تسقط به نفقتها.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ : بِلَا إذْنِهِ أَيْ : الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ؛ لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. انتهى.
أمّا حكم سفر الزوجة بإلإذن من زوجها وهو كاره؛ فلم نقف على كلام لأهل العلم بخصوصه،
وأمّا مبيت المرأة في بيت فيه رجل أجنبي؛ فإن كان يعرضها للخلوة، أو خشيت الفتنة، أو كانت هناك ريبة؛ فهو غير جائز، وأمّا إذا لم تحصل خلوة، ولا اختلاط مريب، وكانت الفتنة مأمونة؛ فهو جائز، وانظر الفتوى: 150759
وعلى أية حال؛ فإذا منعت زوجتك من السفر، أو المبيت في بيت فيه رجل أجنبي، أو أذنت لها، ثم سألتها الرجوع إلى بيتك؛ فالواجب عليها طاعتك، وإذا عصتك كانت ناشزا.
وأمّا بخصوص حكم القضاء بالفسخ، أو الخلع، وما يتعلق به في بلد معين؛ فلا علم لنا بذلك.
ونصيحتنا لك، أن تتفاهم مع زوجتك، وتأمرها بالرجوع إلى بيتك، وتبين لها ما يجب عليها من طاعتك، ومعاشرتك بالمعروف، وإذا لم تستجب لك، فوسط بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين ليكلموها حتى ترجع إلى المعاشرة بالمعروف،
والله أعلم.