خسارة المضارب ودفعه مالا للشركاء ليدفع التهمة عن نفسه والسجن

24-10-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أخذت مالًا من بعض الناس بغرض العمل به في التجارة، ولكني تعرضت لخسارة كبيرة؛ بسبب ظروف البلاد التي أعيش بها، بلاد حرب.
وأنا أدفع لهم كل شهر مبالغ أقدرها أنا، مع العلم أن رأس المال غير موجود، والأمر ازداد سوءًا، فأنا أستدين المال؛ لأعطيهم كل شهر، لكي لا يعلموا أنني خسرت المال؛ لأنهم إذا علموا بذلك، قد ينتهي بي الأمر إلى السجن، والضرر كبير علي.
فما حكم تلك الأرباح التي أعطيها لهم كل شهر، مع العلم أن نفسي تحدثني أنها ربا، وحرام؟
وما هو سبيل الخلاص من هذا الوضع السيء الذي أنا فيه؟ حرب، وصراع نفسي أعيشهما كل يوم، وأنا منذ صغري أعمل بوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أطب مطعمك.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمضارب يده يد أمانة، فإذا خسر مال المضاربة دون تعد، ولا تفريط منه، فإنه لا يضمن منه شيئًا، فيخسر صاحب رأس المال ماله، ويخسر المضارب جهده. وراجع في ذلك الفتويين: 5480، و 50829.

وما يدفعه المضارب في هذه الحال لصاحب رأس المال بعد خسارة رأس المال، لا نعلم له وجهًا شرعيًا، إلا أن يكون على سبيل التبرع منه.

وأما ما ذكره السائل من دفع هذا المال؛ درءًا للظلم، أو الضرر عن نفسه، كالسجن، وغيره، فهذا سبيله سبيل الاضطرار؛ لأن السجن يعتبر ضرورة في الجملة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى: 48727.

والله أعلم.

www.islamweb.net