الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكيفية المسنونة لمسح الرأس، والاقتصار على بعضه في المسح قد بينا ذلك في الفتوى: 169297، فانظرها، وما تضمنته من إحالات.
ويجوز العدول عن تلك الكيفية بأن يمسح من مؤخر رأسه، أو من وسطه، إذا حصل استيعاب الرأس كله عند من يوجب مسح جميعه، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فَإِنْ كَانَ ذَا شَعْرٍ يَخَافُ أَنْ يَنْتَفِشَ بِرَدِّ يَدَيْهِ لَمْ يَرُدَّهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَإِنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ لَهُ شَعْرٌ إلَى مَنْكِبَيْهِ، كَيْفَ يَمْسَحُ فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَقْبَلَ أَحْمَدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، وَقَالَ: هَكَذَا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْتَشِرَ شَعْرُهُ، يَعْنِي أَنَّهُ يَمْسَحُ إلَى قَفَاهُ، وَلَا يَرُدُّ يَدَيْهِ، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ هَكَذَا، وَإِنْ شَاءَ مَسَحَ، كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمَصَبِّ الشَّعْرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَسُئِلَ أَحْمَدُ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهَا إلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ رَفَعَهَا، فَوَضَعَهَا حَيْثُ مِنْهُ بَدَأَ، ثُمَّ جَرَّهَا إلَى مُؤَخَّرِهِ، وَكَيْفَ مَسَحَ بَعْدَ اسْتِيعَابِ قَدْرِ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ. انتهى.
والله أعلم.