الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا رأت الطهر ساعة، فإن عليها أن تغتسل، وتصلي، وتنظر الفتوى: 118817، وعليه فما دمت رأيت الطهر تلك المدة، فقد انقطع حيضك، ومن ثم فما ترينه بعده من كدرة، أو صفرة لا يعد حيضا فيما نفتي به؛ لأنها لا تكون حيضا، إلا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى: 134502، ثم ننبهك إلى أن المعتبر في وقت نزول الحيض رؤية الدم حقيقة لا الوقت الذي يعتاد أن تريه فيه، والمعول عليه في حصول الطهر هو رؤية الطهر بإحدى علامتيه الجفوف، أو القصة البيضاء في أي زمن كان ذلك، فمتى حصل الطهر وجب الغسل، ولا يلتفت لما ينزل بعد ذلك من صفرة، أو كدرة.
والله أعلم.