لا بد من تمليك الزكاة للمدفوعة إليه

13-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لدي أخوة بحاجة لأموال من أجل الزواج فهل يجوز أن أعطيهم الزكاة من مالى لأجل ذلك علما بأن زكاة سنة واحدة لاتكفي فهل أعطيهم سنويا حتى يجتمع معهم المال الذي يكفي للزواج2-لو حفظت هذا المال عندي لهم كل سنة حتى يكتمل المبلغ الكافي للزواج هل في ذللك بأس3- هل تخرج الزكاة عن هذا المال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى إخوانك المحتاجين للزواج وليس لهم ما يتزوجون به، سواء كانت زكاة سنة واحدة أو كل سنة ما داموا محتاجين، وإذا بلغ ما عندهم من المال المدخر للزواج نصابا وحال عليه الحول لزمتهم زكاته، سواء كان عندهم أو مودعا عند غيرهم، إلا أنه لا يجزئك حفظ الزكاة لهم دون تملكيهم إياها، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الشخص المدفوعة إليه أو وكيله، وعليه فيلزمك تمليك إخوانك الزكاة، فإن أعادوها إليك لتحفظها لهم فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net