حكم زكاة التماثيل الذهبية

16-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5%.

والله أعلم.

www.islamweb.net