إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة

10-3-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هلك هالك، وترك أربعين مليون سنتيم، وعليه زكاة حول واحد، واستحقت مؤنة تجهيزه مليوني سنتيم، ووصى بثلث ماله، وكان عليه دين بمقدار 5 ملايين سنتيم، ونذر للرحمن أن يعطي جاره ثلاثة ملايين سنتيم، وفي الشهر الذي توفي فيه تحقق شرط النذر. أريد عملية حسابية تصفى فيها التركة، وتبين مقدار ما بقي للورثة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب أولا خصم مؤن التجهيز، والدين المذكور، والنذر، والزكاة، فتخصم جميعها من التركة، وما بقي يخرج منه ثلث الوصية، وما بقي بعد ذلك كله هو المال الذي يقسمه الورثة بينهم، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي:

وَمَنْ مَاتَ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ... وَمَا بَقِيَ بَعْدَ مُؤْنَةِ تَجْهِيزٍ بِالْمَعْرُوفِ، فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ، سَوَاءٌ وَصَّى بِهَا، أَوْ لَا ... يُبْدَأُ مِنْهَا بِالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ الْمَالِ، كَدَيْنٍ  بِرَهْنٍ .... ثُمَّ الدُّيُونُ الْمُرْسَلَةُ فِي الذِّمَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِلَّهِ -تَعَالَى-، كَزَكَاةِ الْمَالِ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، (وَالنَّذْرِ)، أَوْ كَانَتْ لِآدَمِيٍّ، كَدَيْنٍ مِنْ قَرْضٍ .... وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ ثُلُثِهِ ....، ثُمَّ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ). اهــ مختصرا.

وخلاصة ما ذكرتَه أخي السائل من تلك الحقوق هو ما يلي:

أولا: مؤن التجهيز، ومقدارها مليونا سنتيم.

ثانيا: الزكاة التي وجبت في المال، ولم يخرجها، وهي 2.5% من الأربعين مليونا، فيكون مقدارها مليون سنتيم.

ثالثا: الدين الذي في ذمته للناس، ومقداره خمسة ملايين سنتيم.

رابعا: النذر، ومقداره: ثلاثة ملايين سنتيم.

ومجموعها كلها هو أحد عشر مليونا (11.000.000).

والعملية الحسابية تكون أولا بخصم كل هذه الحقوق من المبلغ الإجمالي كالتالي:

40.000.000 – 11.000.000 = 29.000.000، أي صافي التركة بعد خصم الديون، ومؤن التجهيز هو تسعة وعشرون مليونا.

ثم نخرج ثلث الوصية من هذا المقدار، وثلث الوصية هو 29.000.000 ÷ 3 = 9.666.666، أي تسعة ملايين سنتيم، وستمائة وستة وستون ألف سنتيم، وستمائة وستة وستون سنتيما، فيخرج هذا المقدار، ويُدفع إلى الموصى لهم.

فيتحصل للورثة: 29.000.000 - 9.666.666  = 19،333،334، تسعة عشر مليون سنتيم، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف سنتيم، وثلاثمائة وأربعة وثلاثون سنتيما، فيقسم هذا المبلغ عليهم جميعا، كل حسب نصيبه المقدر شرعا.

والله أعلم.

www.islamweb.net