خالته رضعت من أمه فما حكم أبنائها وأبناء سائر الأخوال

8-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
خالتي رضعت من أمي، هل يعتبر بناتها من المحارم، وما حكم أبناء أخوالي الذين أكبر منها والأصغر منها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خالتك أصبحت برضاعها من أمك أختا لك من الرضاع، ويترتب على ذلك حرمة بناتها عليك لأنهن صرن بنات أختك من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

أما بقية أخوالك وخالاتك، فإن علاقتك بهن باقية على حالها يجوز لك أن تتزوج بناتهم ولا يتأثرون برضاع خالتك من أمك، وإنما صارت هي وحدها أختك من الرضاع.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الولد أو البنت إذا رضع من امرأة صارت أمه من الرضاع ولم تعد أما لإخوته ولا لأخواته، لأنه هو الذي ارتضع منها.

قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولادها وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

وقال خليل المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللين. انتهى.

وقال في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: فأما بنات إخوة المرضعة وبنات أخواتها فلا يحرمن على المرضع لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وإنهن لا يحرمن النسب فكذا من الرضاعة.

والله أعلم.

www.islamweb.net