حكم توظيف غير المسلمة

13-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
س: إنني مسلم وأمتلك محلا وأريد تشغيل فتاة غير مسلمة لما لديها من أمانة وسمعة طيبة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوظيف غير المسلمة لا مانع منه، ما لم يترتب على توظيفها محذور كالخلوة بها أو النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها وكنشرها لمحرم أو رذيلة ونحو ذلك. وانظر الفتوى رقم: 3681

www.islamweb.net