حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشياً

14-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا أنا مصري أعمل في السعودية ولكن راتبي ضعيف أحيانا يرسلني كفيلي لمشوار عمل أقضيه له ومن المفترض أن اذهب بسيارة أجرة وكذلك العودة في حدود العشرة ريالات فكنت أشق على نفسي وأذهب ماشياعلى قدمي حتى أوفر العشرة ريالات لنفسي طبعا دون علمه لأنني أستحي أن أقول له هذا وفعلت هذا الشيء مرات ومرات ولكن الآن فكرت في هذا الأمر كثيرا وقلت ربما تكون هذه الأفعال حراما لأنني لم أقل هذا لكفيلي وهو رجل طيب فهل هذا حرام وأقلع عنه مع أنه يعلم أني أركب سيارة ولم يعترض أم أنه حلال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الكفيل يعطيك هذا المبلغ مقابل تنقلك لأداء المهمة التي كلفك بها، بغض النظر عن وسيلة التنقل التي تذهب بها وترجع، فهذا المبلغ ملك لك سواء ذهبت بسيارة أو ماشيا.

ولكن لا يجوز أن تكذب بشأن وسيلة التنقل فتخبره بخلاف الواقع. أما إن كان يعطيك هذا المبلغ تعويضا عما صرفته فعلا، فلا يجوز أن تأخذ إلا المبلغ الذي صرفت في وسيلة التنقل.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35639.

ونسأل الله أن يوسع رزقنا ورزقك، وأن يغنينا وإياك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم. 

www.islamweb.net