الحد الذي به تدرك الجمعة عند الشافعية

16-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لقد كنت بجانب أحد الإخوة في صلاة الجمعة ودخل معنا في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد التسليم قام وصلى ثلاث ركعات أخرى، أي صلى أربع ركعات، فسألت الأخ لماذا صلى أربعة فقال إنه أكمل الظهر فقلت، لكن أدركت الركعة الثانية فعليك ركعة واحدة، فقال حسب الإمام الشافعي أنني لم أحضر الخطبة وبما أن الخطبة تقوم مقام ركعتين فلذلك صليت الظهر، فما صحة قوله إنني لم أسمع بهذا، ولكن سمعت أن الخطبة تقوم مقام ركعتين ولكن لم أسمع ما عمله هو، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا علاقة بين مسألة (بم تدرك الجمعة) ومسألة (لم كانت الجمعة ركعتين).

أما المسألة الأولى وهي بم تدرك الجمعة فقد نص الشافعي في الأم على أنها تدرك بركعة، فقال رحمه الله تعالى: ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى، وأجزأته الجمعة. 

وعلى ذلك أصحابه من بعده قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة. 

وأما المسألة الثانية وهي لم كانت الجمعة ركعتين وهي قائمة مقام صلاة الظهر وهي أربع ركعات فقد نص أئمة الشافعية على أن الخطبة قائمة مقام ركعتين قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: الخطبة وإن كانت فرض كفاية ألحقت بفرض العين، إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين. 

والله أعلم.     

www.islamweb.net