نسبة المتبنى لقبيلة معينة حرام

8-8-2000 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز كتابة طفل متبنى بالاسم الأول للوالد الذي تبناه ويختلف باسم الجد و القبيلة وكذلك للأم ؟؟ مثال: اسم الأب: محمد أحمد الصديقي اسم الولد: عبد الله محمد خالد الهاشمي

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5].
وأما رعاية هذا الطفل والقيام بتربيته والإحسان إليه فلا حرج فيه، بل هو قربة من القربات، إذا روعي في ذلك كونه أجنبياً ليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل وبناته.
والقاعدة في تسمية هذا المولود ـ إذا كان مجهول النسب ـ أن يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه.
فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك. لكن نسبته إلى قبيلة (كالهاشمي) لا تصح؛ لأن في ذلك إيهاماً بأنه من قبيلة كذا، وليس الأمر كذلك. والله أعلم.

www.islamweb.net