للزوجة أن تتصدق من راتبها حيث شاءت

12-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أسأل فضيلتكم في قول الزوج لزوجته إن المال الذي تتقضاه في عملها ملكه على اعتبار أنه يوصلها لعملها وكذلك يقوم بإرجاعها، فهل هذا يجوز أم لا، وهل يمكنها أن تتصدق منه بدون إذنه أم لا على اعتبار أنه ملكه، أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فراتب الزوجة حق لها تتبرع منه وتتصرف فيه كيف شاءت ما دامت غير سفيهة، وليس لزوجها أن يأخذ منه إلا برضاها، وأما ذهابه بها إلى العمل ورجوعه بها فإن قصد بذلك التبرع فليس له عليها شيء، وإن قصد توصيلها مقابل أجرة فله أجرة المثل، وليس له الزيادة على ذلك، وانظري الفتوى رقم: 32280، والفتوى رقم: 4556.

والله أعلم.

www.islamweb.net