ما يجب على الزوج في العدل بين الزوجات وما لا يجب

13-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت الطلاق بعد 5 سنوات لعدم العدل بين الزوجات في الإنجاب أي يمنعني من الإنجاب والمال ولا يصرف علي مثل ما يصرف على الأخرى، على الرغم أن حالته المادية ميسورة ولا يريد أن يشتري لي شقة في الأول كان لا يمتلك، ولكن بعد ذلك أصبح معه والحمد لله، ولكنه يريد الإيجار كي بعد ذلك أكون أنا في الشارع، ما هي حقوقي كاملة بعد الطلاق على الرغم أني كنت عملت بما يرضي الله، أريد معرفة الأمور الخاصة بالنفقة؟ ولكم الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج العدل بين زوجتيه في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد، ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2967، 1342، 4955.

وإذا سوى الرجل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفا جاز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهكذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء.

أما بخصوص ما ذكرت من منع الزوج لك من الإنجاب فهذا لا يجوز له ولو كان ذلك بالعزل عنك أو نحو ذلك من الأمور المانعة للحمل، وذلك لحقك في الولد، قال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، لأن لها في الولد حقا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى. 

وعلى العموم فإننا ننصح السائلة بمحاولة التفاهم مع زوجها في حل هذه المسائل، فإن حصل التراضي بما يحفظ حقوقها فهذا حسن، وإلا فإن رأت الرجل متماديا على منعها من الإنجاب ويفضل عليها ضرتها فيما تحتاج إليه من نفقة وكسوة أو نحوهما فلها طلب الطلاق منه، فإن وافق فبها ونعمت، وإن رفض إلا في مقابل مبلغ من المال جاز لها ذلك، وذلك هو الخلع المعروف. 

وإن حصل الطلاق فليس لك حقوق على زوجك إلا إذا بقى في ذمته شيء من الصداق ولم تخالعيه به، أو كان الطلاق رجعياً فتجب لك النفقة والكسوة والسكن ما دمت في عدته، أما إن كان الطلاق بائناً فليس لك شيء من النفقة وتوابعها؛ إلا إذا كنت حاملاً فلك ذلك حتى تضعين حملك. 

وننبه إلى أن مثل هذه القضايا ينبغي حله عن طريق المحاكم الشرعية لأنها أكثر تمكناً من الاستماع إلى أطرافه كلهم ومعرفة ملابساته، إضافة إلى كون المحاكم هي صاحبة الاختصاص. 

والله أعلم.      

www.islamweb.net