الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التسوية أو العدل بين الأولاد في الهبة، فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وليست واجبة، وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، ورواية عن الإمام مالك إلى وجوبها، فإن خص بعضهم بعطية، أو فاضل بينهم فيها، دون مسوغ شرعي، أَثِمَ، وراجعي في ذلك الفتويين: 6242، 149661.
وعلى القول بوجوب العدل، ففي حكم رد هذه الهبة في حياة الواهب، وبعد موته أيضًا خلاف بين أهل العلم، سبق أن فصلناه في الفتوى: 161261.
وهذا كله في الهبة التي تنَجَّز في حياة الواهب، ويقبضها الموهوب له، وأمّا الهبة الموقوفة على موت الواهب، فهي في حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة، إلا إذا أجازها بقية الورثة. وانظري للفائدة الفتويين: 63991، 442171.
هذا هو ما يسعنا بيانه للسائلة.
وأمّا السؤال عن مغفرة الله لوالديها، إن كانا على خطأ في تفضيل أخيهن عليهن، فهذا إلى الله وحده، قال الله تعالى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة: 40]، وقال عزّ وجلّ: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفتح: 14].
والله أعلم.