الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر:
فإن لزوجته الربع فرضًا -لعدم وجود الفرع الوارث- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
ولأخيه من الأم، وأخته من الأمّ الثلث -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {سورة النساء:12}.
والباقي لأبناء الأخ الشقيق الأربعة تعصيبًا -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لأبناء العمّ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بابن الأخ الشقيق حجب حرمان.
الورثة | 12 × 4 | 48 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 12 |
أخ من الأم أخت من الأم |
4 |
8 8 |
4 أبناء أخ شقيق | 5 | 20 |
وأما ما أسميته وصية، فجوابنا عنه نلخّصه فيما يلي:
أولًا: قول الرجل لابن أخيه لما أراد إرجاع السيارة: (السيارة معك)، هذا اللفظ ليس صريحًا في الهبة، ولا في الوصية؛ فلا تكون السيارة بمجرد هذا هبة من العمّ في حياته لابن أخيه، ولا وصية له بعد مماته، بل تردّ السيارة إلى التركة، ويقسمها الورثة بينهم.
ثانيًا: قول الزوجة: إن زوجها وهب السيارة لابن أخيه:
إن كانت تقول هذا بناء على فهمها من اللفظ المذكور؛ فهذا غير لازم، وقد بينا لك أن اللفظ ليس صريحًا في الهبة، ولا في الوصية، ولا تُنزع أملاكُ الناس بالألفاظ الموهمة المحتملة، بل لا بدّ من شيء صريح.
وإن قالت الزوجة ذلك بناء على أنها سمعت من زوجها وصية بأن تكون السيارة لابن أخيه بعد مماته؛ فهي شاهدة واحدة على هذه الوصية، ولا تصير السيارة لابن الأخ إلا باكتمال عدد الشهود، وشهادتها وحدها غير كافية، والوصية تثبت بشاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد واحد مع يمين ابن الأخ عند القاضي بأن عمّه أوصى بالسيارة له -بناء على القضاء بالشاهد مع اليمين-، وبغير هذه البينة لا تثبت الوصية بمجرد دعوى ابن الأخ، ولا بشهادة الزوجة عليها.
ثالثًا: رعاية ابن الأخ لعمّه، وقيامه بشؤونه لا أثر له في الميراث؛ فليس له إلا نصيبه الشرعي، وأجر الرعاية عند الله تعالى.
وأخيرًا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية.
وإذا وجد خلاف بين الورثة، فلا بدّ من رفعه إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.