الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميراث حقّ شرعي جعله الله تعالى للوارث، لا تبطله وصية جائرة، ووصية هذا الرجل بأن تأخذ الزوجة الشقة أو ثمنها دون بناته وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة؛ فالشقة المذكورة حق لجميع الورثة، يقسمونها بينهم القسمة الشرعية للميراث، وليس للزوجة منها إلا الثمن فقط، وانظري الفتوى: 170967، والفتوى: 121878، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.