الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا للسائل في جواب سؤال له سابق: أحوال وأحكام العمولة وطلبها وأخذها وما يُستثنى منها، وذلك في الفتوى: 505051.
ومنها يتبيّن أن الوسيط إن كان وكيلًا عن الزبون؛ فلا يجوز له أخذ عمولة، إلا بعلم الزبون (الموكّل)؛ لأن ذلك يدخل في هدايا العمال، وفي هذه الحال لا يجوز دفعها له.
وأما إذا لم يكن وكيلًا عن الزبون، وإنما يسعى بين السائل والزبون كعمل السمسار (وهو الشخص الذي يَتَوسَّط بين العاقدين لتسهيل التعاقد بينهما، مقابل أجر أو عمولة يتقاضاها من أحد الطرفين أو كليهما)، فلا حرج في أخذ العمولة، ولا في دفعها له. ولا يشترط فيها إلا علم من يدفعها، كما سبق بيانه في الفتويين: 45996، 23575.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في رفع السعر ليغطّي عمولة الوسيط.
وأما رفع الوسيط نفسه للسعر ليضيف عمولته؛ فهذا لا يصحّ، إلا إن كان بأمر السائل؛ لتكون العمولة من ربح السائل، لا من مال الزبون؛ لأنه لا يجوز أخذ العمولة إلا بعلم من يدفعها، كما سبقت الإشارة إليه.
والله أعلم.