أحكام رفع سعر المشروع لتغطية العمولة

24-6-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أسعّر المشاريع الهندسية، وقد تأتيني المشاريع من خلال وسطاء، ويطلبون عمولتهم، وتحتسب بالطرق الآتية:
الأولى: أسعّر المشروع -وليكن بمليون جنيه- وأضيف على ثمن المشروع عمولة المشتري - ولتكن عشرين ألف جنيه- وأنشئ عرض السعر بالمواصفات الفنية، وأكتب السعر مليونًا وعشرين ألف، ثم أرسله للوسيط أو للزبون، وإن رسا عليّ المشروع، أعطي الوسيط حقه.
الطريقة الثانية: أسعّر المشروع، وأرسل عرض السعر للوسيط -وليكن المشروع بمليون جنيه-، ثم يعدّل الوسيط عرض السعر، ويضيف عمولته -ولتكن خمسين ألفا-، ويرسلها للزبون، أو يطلب مني أن أعدّل عرض السعر، وأجعل السعر مليونًا وخمسين ألف، ثم يرسله للزبون، أو أرسله للزبون.
مع العلم أننا في جميع الحالات لا نبيع بضاعة، بل مشاريع، ولا يوجد سعر واحد في السوق، والزبون يحصل على عروض أسعار من شركات مختلفة؛ فلا وجود للغبن، وأكرّر أن المشاريع ليس لها سعر في السوق، فكل شركة تسعّر المشروع كيفما شاءت، والزبون حر فيما يختار.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا للسائل في جواب سؤال له سابق: أحوال وأحكام العمولة وطلبها وأخذها وما يُستثنى منها، وذلك في الفتوى: 505051.

ومنها يتبيّن أن الوسيط إن كان وكيلًا عن الزبون؛ فلا يجوز له أخذ عمولة، إلا بعلم الزبون (الموكّل)؛ لأن ذلك يدخل في هدايا العمال، وفي هذه الحال لا يجوز دفعها له.

وأما إذا لم يكن وكيلًا عن الزبون، وإنما يسعى بين السائل والزبون كعمل السمسار (وهو الشخص الذي يَتَوسَّط بين العاقدين لتسهيل التعاقد بينهما، مقابل أجر أو عمولة يتقاضاها من أحد الطرفين أو كليهما)، فلا حرج في أخذ العمولة، ولا في دفعها له. ولا يشترط فيها إلا علم من يدفعها، كما سبق بيانه في الفتويين: 45996، 23575

وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في رفع السعر ليغطّي عمولة الوسيط.

وأما رفع الوسيط نفسه للسعر ليضيف عمولته؛ فهذا لا يصحّ، إلا إن كان بأمر السائل؛ لتكون العمولة من ربح السائل، لا من مال الزبون؛ لأنه لا يجوز أخذ العمولة إلا بعلم من يدفعها، كما سبقت الإشارة إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net