الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر إنما ينعقد بصيغة تدل على الالتزام، كقول الشخص: لله عليّ أن أفعل كذا؛ مثلاً.
قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا، وإن قال عليّ نذر كذا، لزمه أيضاً؛ لأنه صرّح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله، فعليّ صوم شهر، كان نذراً. انتهى مختصراً.
وبما أن قولك: (يا رب، كلما فعلت معصية العادة السرية، فسأصوم سبعة أيام) لا يتضمن لفظ النذر، ولم تأت فيه بما يدل على الالتزام، كعليَّ، أو لله عليَّ، ولا يظهر وجود نية النذر عند تلفظك بتلك الصيغة، فلا تلزمك كفارة يمين، ولا صيام سبعة أيام إذا أقدمتَ على العادة السرية، لأنك لم تحلف، ولم تأت بما يدل على الالتزام، بل عليك أن تبادر إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة، وتجاهد نفسك على عدم العودة لتلك المعصية. وراجع في بيان حرمة العادة السرية، وسبيل التخلص منها الفتوى: 7170.
والله أعلم.