الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاء دعاء خطيب الجمعة حكم الخطبة نفسها من وجوب الإنصات، وترك ما يشوش، أو عدم إعطائه حكمها، محل خلاف بين أهل العلم.
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء، فهل يسوغ الكلام؟ فيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه فرغ من الخطبة، وشرع في غيرها، فأشبه ما لو نزل.
ويحتمل ألا يجوز؛ لأنه تابع للخطبة، فيثبت له ما ثبت لها، كالتطويل في الموعظة.
ويحتمل أنه كان دعاء مشروعًا، كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل، أنصت له، وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات؛ لأنه لا حرمة له. اهـ.
وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: وشبه في الحرمة فقال: (ككلام) من غير الخطيب ومُجِيبه (في) حال (خطبتيه) لا حال جلوسه قبلهما حال كونهما (بقيامه) أي: الخطيب (و) في حال جلوسه (بينهما) أي: الخطبتين، والترضي على الصحابة، والدعاء للسلطان ملحقان بالخطبة، فيحرم الكلام حالهما، قرّره العدوي. اهـ.
هذا بخصوص الدعاء، أمّا بعد انتهاء الدعاء، وقبل الانتهاء، فلم نجد نصًا لأهل العلم في حكمه هل هو مثل الدعاء، فيكون فيه الخلاف المذكور، أم ليس مثل الدعاء، فلا يكون له حكم الخطبة قولاً واحدا؟
وعلى كلٍ؛ فالأولى للمأمومين ألا يقوموا للصلاة إلا عند الشروع في الإقامة، أو أثناءها، أو بعدها، على خلاف بين أهل العلم في تعيين الوقت الذي يستحب فيه القيام عند الإقامة. وانظر الفتوى: 20796.
والله أعلم.