الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحكم بالرجوع للمحاكم الشرعية ببلدكم، للنظر في شأن الأرض المشتراة باسم والدتكم، والبحث عن حقيقة ما فعل الوالد، وهل هناك إثباتات أو قرائن تفيد في الموضوع.
ومن المعلوم في الفقه أنه لا مانع شرعاً أن يهب الرجل لزوجته ما شاء من أمواله وممتلكاته ما دام أهلاً للتصرف ... وكان ذلك عن طيب نفس منه، فإذا تمت الهبة، وحصل الحوز، فقد أصبح الموهوب ملكا لها، وإذا لم يتم الحوز منها، وحدث أن ماتت قبل زوجها، فإن الهبة لا تكون نافذة.
جاء في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة -رضي الله عنها- جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقًا، ولو كنت قبضتيه، أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. اهـ.
قال ابن حجر في التلخيص عند الكلام عليه: فائدة: استدل الرافعي بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. اهـ.
وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحوز. اهـ.
وما دام الوالد قد تصرف في الأرض بالبناء، وهبة بعض الشقق للعيال، فهذه قرينة على أنه لم يهبها فعلاً للوالدة.
وإذا كان كذلك؛ فتكون بعد وفاته تركة توزع على وارثيه حسب التقسيم الشرعي.
والله أعلم.