الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكره السائل ما يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء، فالبنك يشتري الحاسوب، ويقبضه عن طريق وكيله (المندوب)، فيدخل بذلك في ضمانه ولو لوقت يسير، ثم يبيعه للسائل (العميل الآمر بالشراء) بعقد مستقل، من غير إلزام سابق للعميل، وبثمن مؤجل أعلى من الثمن العاجل للشراء، ويشمل ذلك رسوم تنفيذ التمويل. وإن وجد في العقد بند للتأمين، فيجب أن يكون تأميناً تعاونياً، وهو الحاصل في البنوك الإسلامية.
وأمّا دفع رسوم في حال فسخ عقد المرابحة، فلا حرج فيه إذا كان في حدود التعويض عن الضرر الفعلي الواقع على البنك بسبب عدم الوفاء بوعد الشراء بلا عذر. وراجع في ذلك الفتاوى: 45858، 351700، 147051.
وأمّا ضمان التاجر (البائع الأول) أو كفالته للسلعة، فهو ينتقل تلقائيًا، أو ببند في العقد، إلى من يشتريها خلال مدة الضمان، فهي مرتبطة بالسلعة، بغض النظر عن المالك. وانظر للفائدة الفتوى: 52212.
والله أعلم.