الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يجوز أن يشتري أحد إخوتك السلعة التي بعتها بأجل بثمن أقلّ مما بعت به، إذا لم يكن ذلك حيلة على العينة.
وكذلك يجوز أن تشتري السلعة ممن يشتريها من المشتري إذا لم يكن ذلك بمواطأة وقصد احتيال على العينة المحرمة.
جاء في الإنصاف للمرداوي: قوله: فإن اشتراها أبوه أو ابنه، جاز. مراده، إذا لم يكن حيلة، فإن كان حيلة، لم يجز.
وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه، لا من وكيله.
قال في «الفائق»: قلت: بشرط عدم المواطأة.
قلت: وهو مراد الأصحاب. اهـ.
والله أعلم.