مسائل فيمن اكتسب مالاً حراماً

28-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
مرفق بسؤالي رقم135903 ما حكم راتب التقاعد الناتج عن العمل في وزارة الثقافة في مجال الأفلام والمسلسلات وغيرها وإذا كان حراما فما وجه صرفه حيث إنه يصرف دوريا كل ثلاثة أشهر و هل المحلات التي بنيت من تجارة الأفلام والمسلسلات إيجارها حلال نرجو النظر إلى السؤال السابق رقم 135903 وإجابتنا للسؤالين وجزاكم الله كل خير

الإجابــة:

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: حكم العمل في وزارة الثقافة في مجال الأفلام والمسلسلات، وذلك لا يجوز، لما فيه من الإعانة على الحرام أو مباشرة الحرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 39975، 3026.

والأمر الثاني: حكم الراتب التقاعدي الناتج عن هذا العمل:

وللجواب عن هذا فعليك أن تعلم هذا الراتب يعد حراما لأنه بني على حرام، وما بني على حرام فهو حرام، وهناك سبب آخر لتحريمه وهو استثمارهم في الربا والحرام، وراجع الفتاوى التالية: 48831، 36598، 15460.

والأمر الثالث: كيفية العمل بهذا الراتب التقاعدي:

والأصل في ذلك أنه لا يؤخذ لأنه مال حرام، لكن إذا كان القوم سيأكلونه سحتا أو سيرابون به فالأفضل هو أخذه والتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين كما هو الحال في فوائد الربا، وراجع الفتاوى التالية: 49325، 32234، 8119.

والأمر الرابع: حكم العقارات وغيرها مما بني من هذا المال الحرام:

 وللجواب على هذا السؤال: فلا يلزم بيع هذه العقارات ولا التخلص منها، ولكن يلزم التصدق بمقدار المال الحرام لمن كان عالما بالتحريم عند القيام بذلك العمل، وراجع التفاصيل في الفتويين: 13854، 27388.

والله أعلم.

www.islamweb.net