التأمين والادخار والمال المستفاد من ذلك

1-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أرسل اليكم وللمرة الثانية للاستفسار على سؤال يؤرقني كثيرا وذلك لأنني تلقيت منكم جواباً لم أفهمه لأنه كان جواباً على رسالة أخرى فرجائي منكم الإجابة بالتفصيل مع عذري لإزعاجكم وجزاكم الله ألف خيرسؤالي هو وكما سبق وأن أرسلت لكمأنا أعمل بشركة نفطية كبيرة قامت هذه الشركة بإبرام عقد تأمين يتكون من بندين ( إدخار + حماية ) على أن تدفع الشركة المبلغ مناصفة بين البندين واستمرت الشركة في الدفع على كل مستخدم بها مبلغا من المال حسب اتفاقها مع شركة التأمين وربما استفادت شركة التأمين من هذا المبلغ كما كانت بالمقابل تدفع شركة التأمين المال إلى افراد الشركة حسب الإصابات التي يمكن أن يتعرض إليها المستخدم كما هو معروف عند شركات التأمين واستمرت مدة (5) خمس سنوات بعدها ألغت البند الخاص بالإدخار وأعادت كامل المبلغ الخاص بهذا البند ووزعته على المستخدمين وأنا من ضمن هؤلاءفهل يعتبر هذا المبلغ حراماً أم حلالاً ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) إن كان حراماً فكيف يمكنني التصرف به أرجوا منكم الإجابة لأنني في أمس الحاجة إلى ذلك وأريد الجواب مباشراً ليس كما جاء في الرسالة السابقةولكم مرة أخرى من الله خير جزاء وكان الله في عونكم مادمتم في عون المسلمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى:

حكم ما تقوم به شركتكم من تأمين عند الشركات الأخرى.

ولذلك حالتان:

الأولى: أن يكون ذلك من رواتب الموظفين واستحقاقاتهم فلا يجوز لها ذلك؛ إلا إذا كان التأمين تعاونيا، وكان ذلك بإذن الموظفين.

وإذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز للموظف الموافقة على ذلك، وإذا أجبروه على ذلك فيجب عليه ترك العمل في هذه الشركة مالم يكن مضطرا إليه ضرورة ملجئة، فإن زال الضرر وجب إلغاء التأمين أو ترك العمل.

الحالة الثانية: أن يكون ذلك ليس من رواتب الموظفين واستحقاقاتهم، وإنما هي من هبات وعطايا من الشركة لصالح الموظفين. وحكم ذلك هو ماسبق؛ إلا أنه لا يلزم الموظف حينئذ ترك العمل في الشركة إذا كان التأمين تجاريا ما دام عمله في الشركة مباحا لأن التأمين ليس بماله.

وعند الاستفادة من التأمين لا يجوز له الاستفادة إلا بمقدار ما دفعته شركته عنه لأنه هبة من الشركة له، ولأن الباقي مال حرام بعينه لا يجوز له أخذه؛ إلا إذا كان هو من المصارف التي يصرف إليها في التخلص من المال الحرام.

ولمزيد فائدة حول التأمين راجعي الفتاوى التالية: 45718 ، 472، 29228.

والله أعلم.

www.islamweb.net