الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المسوق عبر المؤثرين هو المسؤول عن تنسيق وإدارة العلاقة بين المعلنين والمؤثرين، نظير نسبة من مبلغ الإعلان، فيلزمه أن يتحرّى من الجانبين، فيكون المنتج المعلَن عنه مباحًا، ويكون الإعلان نفسه خاليًا من المحاذير الشرعية، كظهور العورات والمعازف المحرمة. وانظري للفائدة الفتوى: 430870.
وأما السؤال الثاني: فجوابه يختلف بحسب العقد، فإن كان عقد إجارة على عمل الإعلان، فالمعلِن يستحق الأجرة بمجرد إنجاز عمله (الإعلان)، بغض النظر عن أثر الإعلان وما يترتب عليه من نتائج.
وأما إن كان عقد جعالة على تحقيق نتيجة متفق عليها، كزيادةٍ معلومةٍ في نسبة المبيعات، أو عددٍ معين من المشاهدات، فلا يُستحَق الجُعْلُ إلا بحصول النتيجة المتفق عليها.
وراجعي للفرق بين الإجارة والجعالة، الفتوى: 364339.
والله أعلم.