الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم الربح بين الشركاء على ما تراضيا عليه، بغضّ النظر عن مالهما وجهدهما لا حرج فيه، ولو كان جهد أو مال أحدهما أقلّ من جهد أو مال الآخر، فالعبرة بتراضيهما واتفاقهما.
قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة: والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا يلزم السائل التخلص من شيء من الربح، ولا ردُّه لشريكه.
والله أعلم.