الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة أن عقد بيع الخدمة يكون بين التاجر والعميل، وأما البنك فيقوم بتمويل المعاملة فيدفع قيمتها معجلة، ثم يستوفيها من العميل على أقساط مؤجلة، ويأخذ عمولة من التاجر مقابل ذلك.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه حول تلك العمولة ما يلي:
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى.
وبالتالي؛ ينظر هنا: هل يحمل التاجر طالب التقسيط تلك العمولة في الثمن ضمنًا فيحرم ذلك، أو يبيعه بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، فيجوز ذلك حينئذ؟.
ويمكنكم إجراء المعاملة عن طريق البنك، لكن: أن يشتري البنك الخدمة لنفسه أولًا، ثم يعيد بيعها للعميل، على صيغة المرابحة للآمر بالشراء، ويكون ربح البنك من الفرق بين سعر شرائه من التاجر، وسعر بيعه للعميل. وانظر للفائدة الفتوى: 518245، وما أحيل عليه فيها.
وأما قول السائل: (مع العلم أن هذه الخدمة أصبحت ضروريةً جدًّا لنا)، فهذا إنما يراعى عند وجود الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلتها، مما يبيح الترخص وارتكاب المحاذير الشرعية.
وحدّ الضرورة عمومًا هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببها مشقة لا تُحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. وراجع في ذلك الفتويين: 22567، 47389.
لكن إذا كانت المعاملة ذاتها مشروعة وفق ما بيناه سابقًا، فلا حرج فيها، وجدت حاجة إليها أم لا.
والله أعلم.