الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الثلاث في هذه اليمين معلق على شرطين: فتح الولد الهاتف، وعدم كسر الوالد الهاتف.
فما دام أبوك قد كسر الهاتف؛ فقد برّ في يمينه، ولم يقع طلاقه، ولا شيء عليه، وراجع الفتوى: 487612.
وعلى والدك أن يجتنب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.